إن البدعة المنصوص عليها من الشارع هي :
أ- كل ما عارض السنة من الأقوال والأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد.
ب - كل أمر يتقرب إلى الله به، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ج - كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف، ولا نص عليه، فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي.
د- ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار.
هـ - ما نص على استحبابه بعص العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه.
و - كل عبادة لم تأت كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع.
ز - الغلو في العبادة.
ح - كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أوالزمان أو صفة أو عدد.
كتاب : أحكام الجنــائز وبدعها للعلامة الألباني رحمه الله