عرض مشاركة واحدة
قديم 12-14-2006, 02:55 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مشرف

إحصائية العضو








نهى will become famous soon enough

 

نهى غير متصل

 


كاتب الموضوع : نهى المنتدى : :: المنتدى الاسلامي ::
افتراضي


11. لا يجوز لمن أهل بالحج أو العمرة عن نفسه أو عن غيره تغيير النية عمن أهل عنه إلى شخص آخر 1/69 .
12. من جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليه الرجوع فإن لم يرجع فعليه دم وهو سبع بقرة أو سبع بدنه أو رأس من الغنم يجزي في الأضحية إذا كان حين مر على الميقات ناوياً الحج أو العمرة لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ الثابت في الصحيحين 1/74 .
13. الواجب على جميع الحجاج والعمار أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه أو يحاذونه جَوًّا أو بَرًّا أو بَحْرًا لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ المذكور آنِفًا 1/75 .
14. جدة ليست مِيقَاتًا للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين للحج أو العمرة ثم أنشأوا الحج أو العمرة منها لكن من وفد إلى الحج أو العمرة من طريق جده ولم يُحَاذِ مِيقَاتًا قبلها أحرم منها 1/75 .
15. قد أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من الِأَنْسَاك الثلاثة فمن أحرم بأي واحد منها صح إحرامه والقول بأن الإفراد والقران قد نسخا قول باطل لكن التمتع أفضل في أصح أقوال العلماء في حق من لم يسق الهدى أما من ساق الهدى فالقران له أفضل تَأَسِّيًا بالنبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ 1/87 .
16. من اعتمر في أ شهر الحج ورجع لأهله ثم احرم بالحج مُفْرَدًا فليس عليه دم التمتع لأنه في حكم من أفرد الحج وهو قول عمر وابنه عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ و غيرهما من أهل العلم أما إن سافر إلى غير بلده كالمدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها ثم رجع مُحْرِمًا بالحج فإن ذلك لا يخرجه عن كونه مُتَمَتِّعًا في أصح قولي العلماء وعليه هدى التمتع 1/88 .
17. من احرم بالحج في أَشْهَر الحج شرع له أن يفسخه إلى عمرة وهكذا اَلْقِرَان بين الحج والعمرة يشرع له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة إذا لم يكن معهما هدى لصحة السنة عن رسول الله ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ بذلك ويكونان بذلك في حكم المتمتع 1/88 .
18. من نوى التمتع أو القران ثم غير النية إلى الإفراد وهو في الميقات قبل أن يحرم بواحد منهما فلا بأس لأن النسك إنما يلزم بالإحرام أما النية السابقة قبل الإحرام فإنها غير ملزمة ولا حرج عليه 1/89 .
19. لا يصح لمن لبى بالقران أو التمتع أن يقلبهما إلى الإفراد لما تقدم في المسألة التي قبلها 1/89 .
20. لا بأس بتغير ملابس الإحرام إلى ملابس أخرى جديدة أو مغسولة كما أنه لا بأس أن يغسل ملابس الإحرام التي عليه إذا أصابها وسخ أو نجاسة ويجب غسلها من النجاسة 1/96 .
21. لا يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام، وإنما السنة تطيب البدن عند اَلْإِحْرَام فإن طيبها لم يلبسها حتى يغسلها 1/96 .
22. من كان مقيما في منى يوم الثامن من ذي الحجة احرم من مكانه و لا حاجة لدخوله إلى مكة لعموم حديث ابن عباس الوارد في ذلك وهو قوله ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ لما ذكر المواقيت ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة 1/96 .
23. ليس على المحرم شَيْء إن قلم أظافره أو نتف إبطه أو قص شاربه أو حلق عانته أو تطيب نَاسِيًا أو جَاهِلًا لقوله تعالى ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) وقول النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ قال الله : " قد فعلت "ولحديث صاحب الجبة 1/97 .
24. من جامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها ووجب على كل واحد منهما بدنه مع إتمام مناسك الحج فمن عجز منهما عنها صام عشرة أيام وعليهما الحج من قابل مع الاستطاعة و الاستغفار والتوبة 1/98 .
25. من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى زوجه- إن كانت مطاوعة شاة أو سبع بدنه أو سبع بقرة ومن عجز منهما صام عشرة أيام .
26. الأفضل للمحرم أن يحرم في نعلين، فإن لم يجد جاز له لبس الخفين ولا يقطعهما لأن الأرجح أن الأمر بقطع الخفين منسوخ 1/99 .
27. المرأة المحرمة لا حرج عليها أن تلبس الجوارب والخفين لأنها عورة ولكن لا تتنقب ولا تلبس
القفازين لأن الرسول ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ نهى المرأة المحرمة عن ذلك ولكن تغطى وجهها بغير النقاب ويديها بغير القفازين 1/150 .
28. على من أهل بالعمرة ثم رفضها التوبة إلى الله سبحانه وإتمام مناسك العمرة فَوْرًا
لقوله سبحانه ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) الآية فإن كان قد جامع فعليه ذبيحة تذبح بمكة ، وتوزع على فقرائها ، مع إتمام مناسك العمرة لعموم الآية المذكورة ، وعليه عمرة أخرى من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة الفاسدة ، وهكذا زوجته إن كانت غير مكرهة مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك 1/111 .
29. السنة للمحرم تغطية كتفيه بالرداء ، إلا في طواف القدوم فإنه يضطبع بردائه فإذا انتهى أعاد ردائه على كتفيه . و الإضطباع هو : أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر إلى أن ينتهي من الطواف ، ثم يجعل الرداء على عاتقيه قبل ركعتي الطواف وأما الذي يكشف منكبه دائما فقد خالف السنة 1/103 .
30. من وقع على إحرامه دم كثير وجب عليه غسله، ولا يصلى فيه ، و فيه نجاسة ولا يضر اليسير من الدم عرفاً 1/105 .
31. كان النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ يهل بنسكه إذا انبعثت به راحلته ومثل الراحلة

السيارة ، فيستحب الإهلال في الحج أو العمرة إذا ركب السيارة من الميقات وهكذا إذا ركبها عند التوجه من مكة إلى منى يوم الثامن 1/106 .
32. لا حرج في لبس الهميان والحزام والمنديل 1/108 .
33. يصح إهلال الحائض و النفساء بالحج وهكذا بالعمرة لكنهما لا تطوفان إلا بعد الطهر كالصلاة 1/108 .
34. يجوز للحائض قراءة القرآن لعدم الدليل الصريح المانع من ذلك ولكن بدون مس المصحف وحديث " لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن " ضعيف 1/109 .
35. يجوز للمرأة أخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان إذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارة طبيب مختص أمين 1/110 .
36. يشرع للطائف صلاة ركعتين بعد الطواف خلف المقام للآية الكريمة ، وللأحاديث الواردة ، فإن لم يتيسر صلاهما في ما شاء من بَقِيَّة المسجد 1/111 .
37. متى طهرت النفساء قبل الأربعين جاز لها الطواف و غيره و ليس لأقل النفاس حد أما أكثره فأربعون يَوْمًا ، فإن لم تطهر بعد الأربعين اغتسلت وصامت وصلت وطافت وحلت لزوجها وتتوضأ لكل صلاة حتى ينقطع عنها الدم كالمستحاضة 1/113 .
38. الإحصار يكون بالعدو وغيره كالمرض وعدم النفقة ، ولا يعجل بالتحلل إذا كان يرجو زوال المانع قَرِيبًا 1/114 .
39. من احصر فليس له التحلل حتى ينحر هديا ثم يحلق أو يقصر، فإن كان قد اشترط حل ولم يكن عليه شَيْء لا هدي و لا غيره و إَنْ عجز عن الهدي صام عشرة أيام ثم حلق أو قصر ثم حل 1/114 .
40. يذبح المحصر هديه في المكان الذي أَُحْصُر فيه سواءً كان داخل الحرم أو خارجه ويعطى للفقراء فإن لم يكن هناك فقراء وجب نقله







رد مع اقتباس