عرض مشاركة واحدة
قديم 12-14-2006, 02:57 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
مشرف

إحصائية العضو








نهى will become famous soon enough

 

نهى غير متصل

 


كاتب الموضوع : نهى المنتدى : :: المنتدى الاسلامي ::
افتراضي


41. تشرع التلبية للمحرم من حين أحرم إلى أن يشرع في الرمي أما إن كان مُحَرِمًا بِالْعُمْرَةِ فإنه تشرع له التلبية إلى أن يشرع في الطواف فيدعها ويشتغل بأذكار الطواف 1/116 .
42. المعروف عند أهل العلم أنه يجوز أن يواصل بين طوافين أو أكثر ثم يصلى لكل طواف ركعتين 1/120 .
43. يشرع للطائف استلام الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود واستلامه بيده اليمنى إذا تيسر ذلك بدون مشقة ، أما مع المشقة والزحام فيكره ، و يشرع أن يشر للحجر الأسود بيده أو بعصا ويكبر أما الركن اليماني فلم يرد فيه فيما نعلم دليل يدل على الإشارة إليه وإن استلم الحجر الأسود بيده أو بعصا قبّله تأسياً بالنبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ إذا لم يتيسر تقبيل الحجر 1/121 .
44. الأرجح أن خروج الدم لا يؤثر في الطواف إذا كان يسيراً من غير الدبر والقبل كالصلاة 1/122 .
45. من جامع قبل طواف الإفاضة أو بعده قبل السعي إذا كان عليه سعى فعليه دم 1 /123 .
46. الأرجح أن من ترك شَيْئًا من السعي أو نسيه أكمله إن لم يطل الفصل 1/124 .
47. من مات في أثناء أعمال الحج فانه لا يكمل عنه لحديث الذي أوقصته راحلته فمات فلم يأمر النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ بإكمال الحج عنه وقال انه يبعث يوم القيامة ملبياً

1/124 .
48. الواجب على من حاضت قبل طواف الإفاضة أن تنتظر هي ومحرمها حتى تطهر ثم تطوف الإفاضة فإن لم تقدر جاز لها السفر ثم تعود لأداء الطواف فإن كانت لا تستطيع العودة وهى من سكان المناطق البعيدة كإندونيسيا أو المغرب وأشباه ذلك جاز لها على الصحيح أن تتحفظ وتطوف بنية الحج، ويجزئها ذلك عند جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيميه والعلامة ابن القيم ـ رحمهما الله ـ وآخرون من أهل العلم 1/125 .
49. على القارن والمفرد سعى واحد فإن فعله مع طواف القدوم أجزأه ولا يلزمه أن يأتي بسعي آخر فإن لم يفعله مع طواف القدوم وجب أن يأتي به مع طواف الإفاضة 1/126 .
50. لا دليل لمن قال بعدم جواز تأخير طواف الإفاضة عن ذي الحجة، والصواب جواز التأخير ، ولكن الأولى المبادرة به 1/128 .
51. يصح تأخير الرمي كله إلى اليوم الثالث عشر ويرميه مرتباً فيبدأ برمي جمرة العقبة ثم يرمى الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الحادي عشر ثم يرجع لرمى الثلاث في اليوم الثاني عشر، ثم يرجع ويرميهن عن الثالث عشر إن لم يتعجل، لكن السنة إن يرمى الجمار كما رماها النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ فيرمى جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات ثم يرمى الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر بادياً بالصغرى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ، ثم يرمى الثلاث في اليوم الثاني


. يصح تأخير الرمي كله إلى اليوم الثالث عشر ويرميه مرتباً فيبدأ برمي جمرة العقبة ثم يرمى الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الحادي عشر ثم يرجع لرمى الثلاث في اليوم الثاني عشر، ثم يرجع ويرميهن عن الثالث عشر إن لم يتعجل، لكن السنة إن يرمى الجمار كما رماها النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ فيرمى جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات ثم يرمى الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر بادياً بالصغرى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ، ثم يرمى الثلاث في اليوم الثاني عشر كذلك ، ثم يرمى الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر كما رماها في الحادي عشر والثاني عشر إذا لم يتعجل في اليوم الثاني عشر 1/134 .
52. من ترك شوطاً أو أكثر من السعي في العمرة فعليه أن يعود ويأتي بالسعي كاملاً ولو عاد إلى بلده فهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظورات وعليه أن يقصر مرة أخرى بعد السعي والتقصير الأول لا يصح 1 /135 .
53. لا يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولو كان قريباً منها 1/139 .
54. من وقف يوم عرفة قبل الزوال فقط فأكثر أهل العلم على عدم إجْزَاء الوقوف 1/139 .
55. من وقف بعد الزوال أجزأه فإن انصرف قبل المغرب فعليه دم إن لم يعد إلى عرفة ليلاً أعنى ليلة النحر 1/139 .
56. من وقف بعرفة ليلاً أجزأه و لو مر بها مروراً 1/145 .
57. يمتد وقت الوقوف بعرفة من فجر اليوم التاسع إلى آخر ليلة النحر للأحاديث الواردة في ذلك والأفضل و الأحوط أن يكون الوقوف بعرفة بعد الزوال أو في الليل من اليوم التاسع خروجاً من خلاف الجمهور القائلين بعدم إَجْزَاء الوقوف بعرفة قبل الزوال 1 /104 .
58. يجب على الحاج المبيت في مزدلفة إلى نصف الليل، وإذا كمل وبقى إلى الفجر حتى يسفر كان أفضل 1/147 .
59. يجوز للضعفة من النساء و الشيوخ والمرضى ونحوهم ومن يتبعهم الدفع من مزدلفة
في النصف الأخير من الليل لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ رخص لهم في ذلك

1 /147 .
60. من ترك المبيت في مزدلفة فعليه دم 1/149 .
61. من مر بمزدلفة ولم يبت بها ثم عاد قبل الفجر ومكث بها ولو يسيراً فلا شئ عليه 1/149 .
62. تجوز الإنابة في الرمي عن العاجز كالمريض وكبير السن والأطفال ويلحق بهم ذات الأطفال التي ليس لديها من يحفظهم 1/155 .
63. من أراد الرمي عن غيره فله حالتان و هما أن يرمى عن نفسه جميع الجمار ثم عن مستنيبه،

و الأخرى أن يرمى عن نفسه وعن مستنيبه عند كل جمرة وهذا هو الصواب دفعاً للحرج و المشقة ولعدم الدليل الذي يوجب خلاف ذلك 1/157 .
64. لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر ؛ لمن لم يتعجل لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاث المذكورة وقال : " لِتَأخُذُوا عني مَنَاسِكَكُمْ " ـ أخرجه مسلم وغيره ـ ولأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها إلا ما أقره الشرع المطهر 1/157 .
65. لا يجوز رمى جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر وكذا طواف اَلْإِفَاضَة 1/158 .
66. لا يصح الطواف بغير طهارة لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ لما أراد أن يطوف توضأ وقد قال " لِتَأخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ " و لما صح عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أنه قال : " الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام "وروى مرفوعاً إلى النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ والموقوف أصح وهو في حكم المرفوع لأن مثله لا يقال من جهة الرأي 1/158
67. من ناب عن غيره بدأ بنفسه عند كل جمرة 1/159 .
68. لا تجوز الوكالة في الرمي إلا لعذر شرعي كما تقدم ذلك في المسألة الثانية والستين 1/ 159 .
69. من وكلّ غيره في الرمي عنه من غير عذر شرعي فالرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح فإن لم يرم فعليه دم يذبح في مكة للفقراء إذا فات الوقت ولم يرم بنفسه 1/ 160
70. من طاف طواف الوداع قبل تمام الرمي لم يجزئه عن الوداع لكونه أداه قبل وقته وان سافر فعليه دم 1/160 .
71. لا يجوز تقديم الرمي عن وقته 1/161 .
72. 172 من شك هل وقع الحصى في المرجم أم لا فعليه التكميل حتى يتيقن 1/161 .
73. لا يجوز الرمي مما في الحوض أما الذي بجانبه فلا حرج 1/161 .
74. من رمى الجمرات السبع كلها دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة وعليه أن يأتي بالباقي

1/163 .
75. لم يثبت دليل على منع الرمي ليلاً والأصل جوازه ، والأفضل الرمي نهاراً في يوم العيد كله ، و بعد الزوال في الأيام الثلاثة إذا تيسر ذلك ، والرمي في الليل إنما يصح عن اليوم الذي غربت شمسه ، ولا يجزئ عن اليوم الذي بعده ، فمن فاته الرمي نهار العيد رمى ليلة إحدى عشر إلى آخر الليل ، ومن فاته الرمي بعد الزوال في اليوم الحادي عشر رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثاني عشر ، ومن فاته الرمي في اليوم الثاني عشر بعد الزوال رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثالث عشر ، ومن فاته الرمي نهاراً في اليوم الثالث عشر حتى غابت الشمس فاته الرمي ،

و وجب عليه دم ، لأن وقت الرمي كله يخرج بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر 1/165 .
76. حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس / ضعيف لانقطاعه بين الحسن البصري ، وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ و على فرض صحته فهو محمول على الندب جمعاً بين الأحاديث كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ 1/166 .
77. الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحر مجزئ للضعفة وغيرهم ولكن يشرع للمسلم القوي أن يجتهد حتى يرمي في النهار إقتداءً بالنبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ لأنه ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس 1 /167 .
78. من نسي الحلق أو التقصير و تحلل بعد الرمي فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ثم يحلق أو يقصّر ثم يلبسها فإن قصّر وهو عليه ثيابه جهلاً منه أو نسياناً فلا شئ عليه لعموم قوله سبحانه (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) ، وحديث صاحب الجبة 1/175 .
79. المبيت في منى يسقط عن أصحاب الأعذار كالسقاة والمريض الذي يشق عليه المبيت في منى ، لكن يشرع لهم أن يحرصوا في بقية الأوقات على المكث بمنى مع الحجاج تأسياً بالنبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ و أصحابه ـ رضى الله عنهم ـ إذا تيسر ذلك 1/180 .
80. إذا إجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه فلم يجد فلا حرج عيه أن ينزل خارجها، ولا فدية عليه لعموم قول الله سبحانه ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) وقول النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 1/181 .
81. من ترك المبيت في منى ليلة إحدى عشرة و ليلة الثاني عشر بلا عذر فعليه دم 1/182 .
82. من أدركه الغروب في اليوم الثاني عشر وقد ارتحل من منى فهو في حكم النافر ، ولاشي عليه أما من أدركه الغروب ولم يرتحل فإنه يلزمه المبيت في ليلة الثالث عشر ، والرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ، لقول الله سبحانه ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ) ، ومن غابت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر قبل أن يرتحل لا يسمى متعجلاً

1/183 .
83. لا يجوز صيام أيام التشريق لا تطوعاً ولا فرضاً إلا لمن لم يجد الهدى لحديث ابن عمر وعائشة ـ رضي الله عنهما ـ قَالا لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ ) رواه البخاري 1/ 184 .
84. ليس على أهل مكة هدي تمتع ولا قران ، و إن اعتمروا في أشهر الحج وحجوا لقول الله سبحانه لما ذكر وجوب الدم على المتمتع والصيام عند العجز عنه ( ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) 1/191 .
85. الأفضل لمن عجز عن دم التمتع والقران أن يصوم قبل يوم عرفة الثلاثة الأيام وإن صامها في أيام التشريق فلا بأس كما تقدم ذلك في المسألة الثالثة والثمانين 1/192 .
86. يجوز تأخير ذبح الهدي إلى اليوم الثالث عشر لأن أيام التشريق كلها أيام أكل وشرب وذبح والأفضل تقديمه يوم العيد 1/192 .
87. من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزئه لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ

و أصحابه لم يذبحوا إلا أيام النحر ، و لو كان الذبح جائزاً قبل يوم النحر لبين ذلك النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ ، و لو بينه لنقله أصحابه رضى الله عنهم 1/194 .
88. من كان قادراً على هدي التمتع والقران وصام فإنه لا يجزئه صيامه وعليه أن يذبح ولو بعد فوات أيام النحر لأنه دين في ذمته 1/195 .
89. يوزع الهدي على الفقراء والمساكين المقيمين في الحرم من أهل مكة وغيرهم 1/195 .
90. لا يجوز إخراج قيمة الهدي وإنما الواجب ذبحه والقول بجواز إخراج القيمة تشريع جديد ومنكر قال تعالى ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) 1/196 .
91. من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك 1/196 .
92. من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه ، و لو وزعه في الحرم ، و عليه قضاؤه سواءً كان عالماً أو جاهلاً 1/197 .
93. الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي أهل العلم إلا إن كانت وصية فيجب تنفيذها و يشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية و غيرها من الصدقة 1/199 .
94. من ترك طواف الوداع أو شوطاً منه فعليه دم ، يذبح في مكة و يوزع على فقرائها ، و لو رجع وأتى به فإن الدم لا يسقط عنه 1/203 .
95. لا يجب على المعتمر وداع لعدم الدليل ، وهو قول الجمهور، وحكاه ابن عبد البر إجماعاً


















رد مع اقتباس