عرض مشاركة واحدة
قديم 12-14-2006, 02:59 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
مشرف

إحصائية العضو








نهى will become famous soon enough

 

نهى غير متصل

 


كاتب الموضوع : نهى المنتدى : :: المنتدى الاسلامي ::
افتراضي


96. ليس على الحائض و النفساء وداع لقول ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ متفق على صحته و النفساء مثلها عند أهل العلم 1/207 .
97. زيارة المسجد النبوي سنة في جميع الأوقات ، وليس لها تعلق بالحج وليست واجبة 1/211 .
98. حديث أن من صلى فيه يعنى المسجد النبوي أربعين صلاة كانت له براءة من النار وبراءة من النفاق ضعيف عند أهل التحقيق فلا يعتمد عليه 1/212 .
99. يستحب للحاج و المعتمر وغيرهما أن يشرب من ماء زمزم إذا تيسر له ذلك ، ويجوز له الوضوء منه ، و يجوز أيضاً الاستنجاء به ، و الغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، وقد ثبت عنه ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ أنه نبع الماء من بين أصابعه ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا ، و ليتوضئوا ، و ليغسلوا ثِيَابهمْ ، و ليستنجوا كل هذا وقع ، و ماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لم يكن فوق ذلك فكلاهما ماء شريف 1/220 .
100. لا حرج في بيع ماء زمزم ولا نقله من مكة 1/221 .
101. الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف الحسنة بعشر أمثالها و تضاعف بكميات كثيرة في الزمان الفاضل ، كرمضان ، و عشر ذي الحجة ، والمكان الفاضل كالحرمين ، و أما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها تضاعف من حيث الكيفية لا من حيث العدد ، لقول الله سبحانه ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) 1/222 .
102. من هم بالإلحاد في الحرم اَلْمَكِّيّ فهو متوعد بالعذاب الأليم لأن الله تعالى قال (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) فإذا ألحد أي إلحاد وهو الميل عن الحق فإنه متوعد بهذا الوعيد لهذه الآية الكريمة لأن الوعيد على الهم بالإلحاد يدل على أن الوعيد في نفس الإلحاد أشد وأعظم

1 /223 .
103. من دخل الحرم بعد العصر أو بعد الفجر فليس له أن يصلى غير سنة الطواف وما في حكمها من ذوات الأسباب كتحية المسجد 1/227 .
104. من حج من مال حرام صح الحج لأن أعمال الحج كلها بدنية ، و عليه التوبة من الكسب الحرام 1/233 .
105. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة ، أما من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات ، و عدم الخروج خارج الحرم لأداء عمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام 1/233 .
106. الأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج 1/237 .
107. من لم يجد الإزار لبس السراويل ، و من لم يجد النعلين لبس الخفين وحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في القطع منسوخ في أصح قولي العلماء لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله وسلم ـ لما خطب الناس في عرفة ذكر في خطبته أن من لم يجد إزارا لبس السراويل ومن لم يجد نعلين لبس الخفين ، ولم يذكر القطع فدل على النسخ 1/257 .
108. الحج واجب على الفور مع الاستطاعة في أصح قولي العلماء 1/243 .
109. إذا وصلت الحائض أو النفساء للميقات وجب عليهما أن تحرما إذا كان الحج فريضة أو العمرة ، أما إن كانا مستحبين وقد أدتا حجة الإسلام و عمرة الإسلام ، فإنه يشرع لهما الإحرام من الميقات







رد مع اقتباس